الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
29 صفر سنة 1436هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 204 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى
الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولاً و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى، وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (19) أولاً:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
مادة (21) بند خامسًا:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
مادة (39) فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:
مادة (46) البنود 1، 2، 10، والفقرة الأخيرة:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجلس الإدارة فى جمعياتهم.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة، بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلى بحكم قضائى.

(المادة الثانية)

تضاف إلى عجز المادة (6) من قانون التعاون الزراعى المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (16).
كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام (9، 10، 11، 12) نصوصها الآتية:
9 - إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
10 - التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينهما من منازعات.
11 - التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة فى أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
12 - الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

(المادة الثالثة)

تلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلى على زيادة هذه المسئولية" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (32)، "وما لم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية" الواردة فى المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 21 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى