الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
غرة ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 21 يناير سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 8 لسنة 2015
بتشكيل لجان متابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات
وفقًا للمادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 2014
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/ 1/ 2015؛

تمهيد

نصت المادة (37) من الفصل الرابع من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تحت عنوان جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام، لجنة أو أكثر لتقوم بالمتابعة اليومية ورصد كل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفًا لها، وتقييم السلوك الإعلامى ومدى الالتزام بضوابط الدعاية المقررة.....

قررت:
المادة (1)

تُشكل لجان متابعة ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات المنصوص عليها فى المادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالى:
أولاً - السيد القاضى/ مجدى منير دميان - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية - عضو مجلس القضاء الأعلى - عضو اللجنة العليا للانتخابات - رئيسًا لجان المشكلة لمتابعة ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب.
ثانيًا - تشكل اللجنة الأولى للمتابعة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية، على النحو التالى:
1 - السيد المستشار/ عبد الهادى محروس عبد الهادى - عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات - رئيسًا.
2 - السيدة/ أمينة داود حاتم - ممثلاً للهيئة العامة للاستعلامات.
3 - السيدة/ عزة فؤاد على - ممثلاً للهيئة العامة للاستعلامات.
4 - السيد الأستاذ/ ياسر محمود عبد العزيز - ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
5 - السيد الأستاذ/ فتحى محمد عبد العزيز الزهار - ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
6 - السيد الأستاذ/ خالد طه ميرى عبد الرحمن - ممثلاً لنقابة الصحفيين.
7 - السيد الدكتور/ خالد حامد سعد - ممثلاً لوزارة الأوقاف.
8 - السيدة الدكتورة/ نعايم سعد زغلول - ممثلاً لوزارة التخطيط.
9 - السيد/ مهند حسين عبد الفتاح شرف - ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية.
10 - السيد العقيد/ أحمد جمال على - ممثلاً للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
11 - السيد الدكتور/ عدلى سيد محمد رضا - ممثلاً لوزارة التعليم العالى.
12 - السيد الأستاذ/ عماد غريب طه - ممثل وزارة التضامن الاجتماعى.
ثالثًا - تُشكل اللجنة الثانية للمتابعة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون على النحو التالى:
1 - الأستاذ الدكتور/ حسن عماد مكاوى - رئيسًا.
2 - الدكتور/ عادل محمود محمد معاطى - عضوًا.
3 - الأستاذة/ فاطمة على فؤاد - عضوًا.
4 - الدكتورة/ هبة أمين أحمد شاهين - عضوًا.
5 - الدكتورة/ هويدا سيد مصطفى - عضوًا.
6 - الأستاذ/ محى الدين جلال أحمد جلال - عضوًا (من ذوى الخبرة).
7 - الأستاذ/ محمد كامل البيطار - عضوًا (من ذوى الخبرة).
8 - الأستاذ/ إبراهيم كامل إبراهيم الصياد - عضوًا (من ذوى الخبرة).
9 - الأستاذ/ السيد عمر محمد أنور - عضوًا (من ذوى الخبرة).
10 - الأستاذ/ محمد مجدى محمد فؤاد ضيف - عضوًا (من الشخصيات العامة).
11 - السيد الأستاذ/ أمجد محمد فتحى - ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
12 - السيد الأستاذ/ بخيت عمر بخيت - ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
13 - السيدة الأستاذة/ وفاء أحمد عمر - ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
14 - السيدة الأستاذة/ عفت محمد عبد العظيم - ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
15 - السيد/ جمال محمود الشناوى - ممثلاً عن مجموعة قنوات (ON TV, OTV).
16 - السيد/ وائل مصطفى محمد الشيخ - ممثلاً عن مجموعة قنوات دريم.
17 - السيدة/ ديانا سمير الضبع - ممثلاً عن مجموعة قنوات CBC.
18 - السيد/ محمود محمد مسلم - ممثلاً عن مجموعة قنوات الحياة.
19 - السيد/ محمد حسن محمود سليم - رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان برئاسة الاتحاد، لرئاسة الأمانة الفنية يعاونه اثنان يختارهما من الإدارة المركزية للمراكز واللجان.
20 - السيد الدكتور/ ناصر محمد فرغلى أحمد - كبير المعدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
21 - السيد/ محمد يسرى محمد - مدير عام العلاقات العامة برئاسة الاتحاد، ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

المادة (2)

تختص اللجان بالقيام بالآتى:
1 - متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب.
2 - تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3 - تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدة التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
4 - إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.
ويعرض هذا التقرير على لجنة فى الأمانة العامة تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، تكون مهمتها تلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع فى الوسيلة الإعلامية عن الانتخاب، وإعداد تقرير بشأنها تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات وفقًا للمادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فإن رأت اللجنة العليا أن فى الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية وذلك بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة رسمية أخرى مرفقًا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل القانونى أن يرسل إلى لجنة تلقى تقارير لجان المتابعة السابق الإشارة إليها، رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور ورود رأى الوسيلة الإعلامية إلى لجنة تلقى تقارير المتابعة، تعرض تقريرًا بالرأى على اللجنة العليا للانتخابات متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات.
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية:
1 - الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها، إن هى أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2 - إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها.
3 - إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن.
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

المادة (3)

للجان متابعة ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات فى سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها فى الموعد الذى تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أوجهات رسمية.

المادة (4)

تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها الذى يحدد المسائل التى تعرض عليها ويتولى رفع تقاريرها لرئيس اللجان المشكلة للمتابعة لاتخاذ ما يراه بشأنها وعرض ما يرى عرضه على اللجنة العليا للانتخابات منها.

المادة (5)

لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم إلى عضوية اللجان من يراه من المتخصصين.

المادة (6)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، كما يُنشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 19/ 1/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى