الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 188هـ
الأحد 12 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق أول فبراير سنة 2015م

مأمورية ضرائب بنى مزار (محافظة المنيا)
(جلسة 24/ 2/ 2015)

3 أفدنة و10 أسهم عبارة عن مصنع تجفيف المواد الغذائية وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة واللحوم وعنبر تقطير زيوت وميزان بسكول، ملك ورثة د/ حبيب صبح حنين - مركز بنى مزار - ناحية طمبو بحوض غيط الجندى رقم 13 (رقم الملك "111")، حجز عليه بتاريخ 17/ 12/ 2009 نظير المستحقات الضريبية، سعر المحجوز عليه 3000000 جنيه (فقط ثلاثة ملايين جنيه).
الحد البحرى: أرض فضاء يليها طريق صندفا بطول 90.20متر.
الحد الشرقى: ملك/ محمد يونس ص 111 بحوضه بطول 178.95متر.
الحد القبلى: مسقى ص 111 بحوضه بطول 63.20متر.
الحد الغربى: ملك/ محمد عبد القوى ص111 بحوضه بطول 203أمتار.
(لمن يريد أن يتقدم لشراء جزء من العقار: العقار يمكن تجزئته إلى صفقات أثناء انعقاد جلسة المزاد طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955).