الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 11 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 2 لسنة 2015
باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات
التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2013/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها؛

قـرر:
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2013/ 2014.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 11 يناير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى