الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 421 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى كليات البند ثانى عشر (جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا:
19 - كلية العلاج الطبيعى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                    (الموافق 24 فبراير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب