الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 188هـ
الخميس 7 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 26 فبراير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1055 لسنة 2015
بتشكيل لجان الهيئات القضائية بالقانون رقم 7 لسنة 2000

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة وزير العدل على مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات المؤرخة 9/ 12/ 2014؛
وعلى البيانات الواردة من الجهات القضائية باختيار ممثليها فى لجان التوفيق المنشأة فيها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى تكون طرفًا فيها إحدى الهيئات القضائية على النحو التالى:
1 - دائرة محكمة استئناف طنطا:
وتشمل الجهات القضائية بالغربية، كفر الشيخ، شبين الكوم - عدا القليوبية فتظل ملحقة باللجان القائمة بديوان عام وزارة العدل، وتسند رئاسة هذه اللجنة لكل من:
السيد المستشار/ محمد أمين رياض الباز.
السيد المستشار/ على عيداروس على.
ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
عن محكمة استئناف طنطا:
السيدة/ ماجدة محمد رياض العمرى بصفة أصلية.
السيدة/ نيفان عبد المنعم العتيق بصفة احتياطية.
عن النيابة العامة:
السيد/ حسين كامل على خليفة بصفة أصلية.
السيد/ محمد مصطفى محمد عيسى بصفة احتياطية.
عن قطاع الخبراء والطب الشرعى:
السيد/ عبد الخالق السيد السيد قنديل.
عن هيئة النيابة الإدارية:
السيدة/ نادية كمال سليمان خليل بصفة أصلية.
السيدة/ نهال زكريا إسماعيل صالح بصفة احتياطية.
عن هيئة قضايا الدولة:
السيد/ إبراهيم السباعى عبد الستار بصفة أصلية.
السيد/ محمود محمد محمود سليمان بصفة احتياطية.
عن المحاكم الابتدائية:
السيدة/ فاطمة السيد محمد عبده بصفة أصلية.
السيدة/ سهير عبد الغنى توفيق بصفة احتياطية.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بسراى محكمة طنطا الابتدائية.
2 - دائرة محكمة استئناف المنصورة:
وتشمل الجهات القضائية بالمنصورة، الزقازيق، دمياط، وتسند رئاسة هذه اللجنة لكل من:
السيد المستشار/ الحسينى محمد الكنانى.
السيد المستشار/ عبد المنعم إبراهيم عوض.
ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
عن محكمة استئناف المنصورة:
السيدة/ مرفت محمد حافظ شبانة بصفة أصلية.
السيدة/ إيمان مصطفى عبد المقصود جعفر بصفة احتياطية.
عن النيابة العامة:
السيد/ إبراهيم عطا الله عبد الحميد حبيب بصفة أصلية.
السيد/ نور الإسلام الحسينى عبده مصطفى بصفة احتياطية.
عن قطاع الخبراء والطب الشرعى:
السيدة/ ابتسام يوسف ياسين حسن.
عن هيئة النيابة الإدارية:
السيدة/ إيناس صدقى حامد حسب الله بصفة أصلية.
السيدة/ أمال صالح سعيد محمد بصفة احتياطية.
عن هيئة قضايا الدولة:
السيدة/ منال عمر حسن حجازى بصفة أصلية.
السيدة/ منى البدوى موسى إبراهيم بصفة احتياطية.
عن المحاكم الابتدائية:
السيدة/ مها حسين محمد على البيلى بصفة أصلية
السيدة/ إيناس محمد كمال الألفى بصفة احتياطية.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بسراى محكمة المنصورة الابتدائية.
3 - دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية:
وتشمل الجهات القضائية بالإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال وجنوب سيناء، وتسند رئاسة هذه اللجنة لكل من:
السيد المستشار/ محمد طه السيد مطر.
السيد المستشار/ محمد على حسن نحيلة.
ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
عن محكمة استئناف الإسماعيلية:
السيدة/ إيمان إبراهيم شحاتة إبراهيم بصفة أصلية.
السيد/ مايبل مكرم أديب عبد الملك بصفة احتياطية.
عن النيابة العامة:
السيدة/ فايزة جاد محمد على بصفة أصلية.
السيدة/ فاتن محمود على عبده بصفة احتياطية.
عن قطاع الخبراء والطب الشرعى:
السيد/ مدحت محمد إبراهيم على.
عن هيئة النيابة الإدارية:
السيد/ علاء الدين عبد الكريم عطوة بصفة أصلية.
السيد/ إبراهيم محمد هلال البيلى بصفة احتياطية.
عن هيئة قضايا الدولة:
السيدة/ فاطمة على منصور بصفة أصلية.
السيدة/ فاطمة محمد عبد العال بصفة احتياطية.
عن المحاكم الابتدائية:
السيد/ صالح محمد السيد إسماعيل بصفة أصلية.
السيد/ كمال عبد الحميد الجندى بصفة احتياطية.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بسراى محكمة الإسماعيلية الابتدائية.
4 - دائرة محكمة استئناف بنى سويف:
وتشمل الجهات القضائية ببنى سويف، المنيا، الفيوم، وتسند رئاسة هذه اللجنة لكل من:
السيد المستشار/ فتحى عبد السلام جندى.
السيد المستشار/ نبوى محمد على فتوح.
ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
عن محكمة استئناف بنى سويف:
السيد/ إبراهيم حسن عيد عبد القادر بصفة أصلية.
السيد/ عيد عبد المنعم صادق مبروك بصفة احتياطية.
عن النيابة العامة:
السيدة/ حنان حسين مصطفى عفيفى بصفة أصلية.
السيدة/ نهلة إبراهيم حسين محمد بصفة احتياطية.
عن قطاع الخبراء والطب الشرعى:
السيدة/ سندس صبرة حسان.
عن هيئة النيابة الإدارية:
السيد/ محمد إمام حميدة بصفة أصلية.
السيد/ محمد عبد الفتاح محمد سيد بصفة احتياطية.
عن هيئة قضايا الدولة:
السيدة/ محمد سعيد سعد أحمد عجيزة.
عن المحاكم الابتدائية:
السيد/ حسنى قاياتى محمد بصفة أصلية.
السيد/ خالد فتحى عبد العليم بصفة احتياطية.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بسراى محكمة بنى سويف الابتدائية.
5 - دائرة محكمة استئناف أسيوط:
وتشمل الجهات القضائية بأسيوط، سوهاج، الوادى الجديد، وتسند رئاسة هذه اللجنة بالإضافة إلى عملهما لكل من:
السيد المستشار/ حمدى محمد مرسى.
السيد المستشار/ حمدى عبد الرحمن فاوى عبد الرحمن.
ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
عن محكمة استئناف أسيوط:
السيدة/ إيمان كامل على عبد الحميد بصفة أصلية.
السيدة/ نادية حسين أحمد بصفة احتياطية.
عن النيابة العامة:
السيدة/ رينيه حلمى عزيز يس بصفة أصلية.
السيدة/ سمية زهدى حسين حسانين بصفة احتياطية.
عن قطاع الخبراء والطب الشرعى:
السيدة/ سعاد ديب سيد حسن.
عن هيئة النيابة الإدارية:
السيدة/ نادية محمد على عبد الغفار بصفة أصلية.
السيد/ بدر الدين محمد محمود حسن بصفة احتياطية.
عن هيئة قضايا الدولة:
السيد/ أحمد عبد اللطيف مصطفى أحمد بصفة أصلية.
السيد/ ممدوح محمد محمود عبد الحافظ بصفة احتياطية.
عن المحاكم الابتدائية:
السيد/ رمضان إبراهيم سالم بصفة أصلية.
السيد/ شريف مصطفى محمود بصفة احتياطية.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بسراى محكمة أسيوط الابتدائية.
6 - دائرة محكمة استئناف قنا:
وتشمل الجهات القضائية بقنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وتسند رئاسة هذه اللجنة بالإضافة إلى عملها لكل من:
السيد المستشار/ محمد أبو الوفا حسن أحمد.
السيد المستشار/ أبو الحسن محمد بهاء الدين.
ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
عن محكمة استئناف قنا:
السيد/ محمد إبراهيم حسين بصفة أصلية.
السيد/ أحمد منصور شيبة بصفة احتياطية.
عن النيابة العامة:
السيدة/ صحر عبد المنعم عباس عاشور بصفة أصلية.
السيدة/ منى أحمد محمد حسن بصفة احتياطية.
عن قطاع الخبراء والطب الشرعى:
السيد/ ممدوح محمد حنفى.
عن هيئة النيابة الإدارية:
السيد/ عبد الستار حميد إبراهيم بصفة أصلية.
السيدة/ وداد سلامة دسوقى بصفة احتياطية.
عن هيئة قضايا الدولة:
السيد/ عبد اللاه هاشم مهران بصفة أصلية.
السيدة/ سهام رمزى سيدهم بصفة احتياطية.
عن المحاكم الابتدائية:
السيد/ عثمان محمد مراد بصفة أصلية.
السيدة/ مريم منير مشرقى بصفة احتياطية.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بسراى محكمة قنا الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول مارس 2015
صدر فى 9/ 2/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر