الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 188هـ
الأحد 10 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق أول مارس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1194 لسنة 2015
بتشكيل لجان الهيئات القضائية بالقانون رقم 7 لسنة 2000

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 489 لسنة 2001 بإنشاء لجنة للهيئات القضائية بالإسكندرية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1055 لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجان للتوفيق فى بعض المنازعات التى تكون طرفًا فيها إحدى الهيئات القضائية بدوائر محاكم استئناف (طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط، قنا)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ لجنة ثانية للتوفيق فى بعض المنازعات التى تكون طرفًا فيها إحدى الهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، وتشمل الهيئات القضائية بمحافظتى البحيرة ومرسى مطروح.
وتسند رئاسة هذه اللجنة لكل من:
السيد المستشار/ فؤاد سليمان صليب نقلاً من اللجنة الأولى بمحافظة الإسكندرية.
السيد المستشار/ فاروق محمود محمد هريدى نقلاً من اللجنة الأولى بمحافظة الإسكندرية.
السيد المستشار/ محمد عبد السلام ربيع نقلاً من لجنة هيئة ميناء الإسكندرية.
السيد المستشار/ عبد الظاهر محمد السيد نقلاً من لجنة هيئة التحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية.
وتعقد جلساتها و تباشر أعمالها بسراى محكمة الإسكندرية الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول أبريل 2015
صدر فى 12/ 2/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر