الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
16 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 7 مارس سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2015م،
الموافق السادس عشر من جمادى الأولى سنة 1436هـ
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هينة المفوضين
وحضور السيد محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 37 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ عبد الله ربيع محمد محمد قناوى.

ضـد

1 - رئيس الجمهورية.
2 - رئيس مجلس الوزراء.
3 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات.


الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من شهر فبراير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف وإلغاء انتخابات مجلس النواب سنة 2015.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 29153 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرارى اللجنة العليا للانتخابات رقمى (1، 20) لسنة 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقبل الفصل فى الموضوع، إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب,
وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا فى دستورية المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار إليه، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، لعدم تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه بشأنهما فهو صحيح، إذ أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد إبداء دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التى تأذن لمن أبداه - وبعد تقديرها لجديته - برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى، تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى الدعاوى الدستورية بالإجراءات التى رسمها، لما كان ذلك، وكان المدعى قد قصر دفعه، أمام محكمة الموضوع على المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، وصرحت له - بعد تقديرها لجدية دفعه - بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا على هذه المواد فقط، فإن دعواه الراهنة بعدم دستورية المادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014، تنحل إلى طعن بالطريق المباشر بعدم دستورية هذين النصين، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين النصين".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى للتجهيل، نظرًا لعدم بيان أوجه المخالفة الدستورية التى ينسبها المدعى للمواد أرقام (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فهو صحيح، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض - وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه - أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها، واضحة الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض. متى كان ذلك، وكان النعى المجمل بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى على المواد سالفة الذكر، لا يتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكامها للدستور، وبالتالى فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها, وبحث أوجه عوارها لازمة - وعلى ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية، أوجه مخالفة تلك النصوص للنص الدستورى المدعى مخالفته، وإذ خلت صحيفة الدعوى الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء أيضًا بعدم قبول هذا الشق من الدعوى يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر النائب الأول رئيس المحكمة