الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م

الأزهر الشريف
قرار رقم 9 لسنة 2015

شيخ الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2013 بشأن تفويض شيخ الأزهر بإصدار وتعديل اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (210) المنعقدة بتاريخ 19/ 8/ 2014 بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 تحت رقم (318 مكررًا)؛
وعلى ما عرضه المستشار التشريعى والقانونى بمذكرته المؤرخة فى 3/ 2/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 تحت رقم (318 مكررًا)، يكون نصها كالآتى:
ينشأ بجامعة الأزهر الصناديق الخاصة الآتية
:
أولاً - صندوق الخدمات التعليمية وغير التعليمية للرسوم والمصروفات التى يؤديها الطلاب طبقًا للائحة الصندوق، وذلك مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية، وتتكون موارده من:
1 - الرسوم الدراسية.
2 - رسم التنسيق.
3 - رسم تحرير الشهادات واستخراجها.
4 - رسوم اختبارات القبول للطلاب الجدد.
5 - رسوم المكتبة.
6 - رسوم المختبرات.
7 - رسوم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب.
8 - رسم القيد للطلاب الوافدين والمصروفات الدراسية لهم.
ثانيًا - صندوق حصيلة بيع المبانى والأراضى المخصصة لأغراض الجامعات والأجهزة والمعدات التى يثبت عدم صلاحيتها.
ثالثًا - صندوق حصيلة رسوم الصيانة واستهلاك الأدوات والنشاط الرياضى والاجتماعى المحصلة من طلاب الدن الجامعية ومقابل الإقامة للوفود الزائرة.
رابعًا - صندوق الخدمات الطبية، وتتكون موارده من:
1 - رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
2 - سائر الموارد الأخرى التى ترد لأغراض هذا الصندوق.
خامسًا - صندوق الخدمات التعليمية وغير التعليمية لمرحلة الدراسات العليا وتتكون موارده من:
1 - الرسوم الدراسية.
2 - رسوم تحرير الشهادات واستخراجها.
3 - رسوم اختبارات القبول للطلاب الجدد.
4 - رسوم المكتبة.
5 - رسوم المختبرات.
6 - رسوم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب.
7 - رسوم القيد للطلاب الوافدين والمصروفات الدراسية لهم.
8 - رسوم دخول الامتحان.
سادسًا - صندوق التطوير، وتتكون موارده من:
1 - حصيلة البرامج الخاصة والاتفاقيات.
2 - حصيلة برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.
وفى جميع الأحوال يجوز بقرار من المجلس الأعلى للأزهر - بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزارة المالية - إنشاء صناديق أخرى لأى رسوم تفرض مستقبلاً، وتحدد اللائحة المالية للجامعة نظام الصناديق الخاصة وقواعد التصرف فى حصيلتها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 13 من ربيع الآخر 1436هـ
    (الموافق 2 من فبراير 2015م).

شيخ الأزهر
أ. د/ أحمد الطيب