الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 22 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 19 لسنة 2015
فى شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014 فى شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعهد قناة السويس - بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء - إلى كل من البنك الأهلى المصرى, بنك مصر, بنك القاهرة, بنك قناة السويس, بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة.
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى, ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
وتعفى شهادات الاستثمار المشار إليها, وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الثانى من سبتمبر عام 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق 22 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى