الوقائع المصرية - العدد 80 (تابع) - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 58 لسنة 2015

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخة 28/ 12/ 2010؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظتى دمياط والدقهلية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتى دمياط والدقهلية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 207 لسنة 2014 بشأن تجديد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1436 لسنة 2011؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 1/ 7/ 2014؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور الجيولوجى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأستاذ وكيل للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - تجديد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1436 لسنة 2011 - بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتى دمياط والدقهلية - لمدة تسعة أشهر أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 12/ 2/ 2015

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل