الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
19 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 21 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 82 (مكررًا) من قانون العقوبات المشار إليه, النص الآتى:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعدَّ أو جهَّز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها, أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة, أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أىٍ من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى استخدامها فى ارتكابها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق 8 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى