الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 188هـ
الثلاثاء 2 رجب 1436هـ, الموافق 21 أبريل سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2645 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى ما ارتأته اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق رقم 74 لسنة 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (83، 88، 104، 116) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، النصوص الآتية:
مادة (83):
"تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعًا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
ولا يتطلب تصرف أحد الشركاء على الشيوع فى نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقى الشركاء.
وإذا كان محل التعامل فى طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعًا فى هذه الطلبات".
مادة (88):
"إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير فى البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفيًا للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد فى السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحى.
أما إذا كان من شأن الطب إجراء تغيير فى البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسى مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلبه ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه فى هذا الشأن (تحرير كشف تحديد مساحى) ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد فى السجل العينى متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة.
وتستثنى طلبات قيد حصف الدعاوى وأوراق الإجراءات من إجراء التغييرات المشار إليها فى المراجع المساحية على أن يتضمن كشف التحديد المساحى البيانات اللازمة لذلك حتى قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها وما يستتبعه ذلك من إجراء التغييرات المساحية اللازمة".
مادة (104):
"لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط والمراجع المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها فى السجل إلا بعد قيد أى منهما فيه.
وإذا انقضت المدة القانونية للطب دون قيد مشروع المحرر الخاص به فى السجل العينى فيتعين على المأمورية إخطار المكتب الهندسى للتأشير فى الخرائط والمراجع المساحية بإلغاء التغييرات التى أدخلت على الوحدة العقارية بعد التأكد من عدم وجود طلبات أخرى قائمة مقدمة على ذات الوحدة العقارية".
مادة (116):
"يدون فى قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدمًا، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك وإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة والتنازل عن حق الشفعة وصحف الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى الحقوق المقيدة فى السجل وجودًا أو صحة أو نفاذًا وصحف الدعاوى المتعلقة بأى حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التى على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى".

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى برقم (123 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (123 مكررًا):
"إذا تصرف أحد الشركاء فى نصيبه كاملاً أو جزءًا منه (محدد ومفرز) فى الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف فى السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقى يسكن بها أسماء باقى الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 31/ 3/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر