الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 188هـ
الخميس 11 رجب 1436هـ, الموافق 30 أبريل سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 2 لسنة 2015
الصادر بتاريخ 12/ 1/ 2015
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وعلى القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 79 لسنة 2013 بشأن قواعد زيادة المعاشات وفقًا لحكم المادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (99) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى: "وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب عدم الانتفاع".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى