الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر - السنة الحادية والخمسون
18 شوال سنة 1429 هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2008 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2676 لسنة 2008
بإضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المنصوص عليها
فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003، 181 لسنة 2008؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى المؤسسات المالية المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003، 181 لسنة 2008 الجهات الآتية:
1) الجهات العاملة فى مجال التعامل فى المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
2) الجهات العاملة فى السمسرة فى مجال العقارات.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات وسائر التشريعات والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تكون الوزارة المختصة بشئون التجارة هى السلطة الرقابية التى تخضع لها الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من البند (ج) من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه على الأنشطة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، تلتزم الجهات المضافة، بالالتزامات المنصوص عليها فى القانون المذكور وفى اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى المؤسسات المالية وفقًا للحدود والقواعد التى تحددها ضوابط السلطات الرقابية الخاضعة لها بموجب هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شوال سنة 1429 هـ
                (الموافق 16 أكتوبر سنة 2008 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف