الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 25 مارس سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م, الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 24 قضائية "دستورية".

المقامة من:

شركة صلاح الدين إمام للتجارة والمقاولات, ويمثلها السيد/ صلاح الدين إمام حافظ.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد رئيس مجلس الشعب.
4 - السيد/ رفعت محمود سلام.


الإجراءات

بتاريخ السادس من فبراير 2002 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وسقوط المادتين (88، 89) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير، كان قد أقام الدعوى رقم 620 لسنة 2001 مدنى كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة 22م ك), بطلب استصدار أمر ولائى بوضع الصيغة التنفيذية على "أمر تقدير أتعاب" صادر عن نقابة المهندسين على سند من القول بأنه بتاريخ 28/ 9/ 1999، كان قد صدر لصالحه ضد المدعى أمر تقدير أتعاب رقم 4 لسنة 1994 من النقابة العامة للمهندسين، وذلك استنادًا لصن المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وبتاريخ 18/ 5/ 2000 أُعلن المدعى به. وبتاريخ 13/ 6/ 2000 حصل المدعى عليه الأخير على شهادة بعدم حصول أى طعون على أمر التقدير المشار إليه، سواء من قبل المدعى أو من الغير، الأمر الذى ارتأى معه المدعى عليه الأخير أن أمر التقدير قد صار نهائيًا، مما يستأهل وضع صيغة تنفيذية على هذا الأمر، وهو ما يتم بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، ودون رسوم، على ما تقضى به المادة (89) من القانون رقم 66 لسنة 1974، ومن ثم تقدم المدعى عليه الأخير بطلب رقم 136 لسنة 2000، إلا أنه تم رفضه ودون إبداء أى أسباب. فتقدم إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور الوقتية، بطلب أمر ولائى تحت رقم 5 لسنة 2001, لوضع صيغة تنفيذية على أمر التقدير السالف، وبتاريخ 15/ 1/ 2001, أصدر رئيس المحكمة للأمور الوقتية أمرًا برفض الطلب، ودون إبداء أى أسباب. مما دفع المدعى عليه الأخير، إلى إقامة الدعوى رقم 630 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية, بطلب الحكم بإلغاء الأمر الولائى رقم 5 لسنة 2001 سالف الإشارة، ويوضع صيغة تنفيذية على أمر تقدير الأتعاب الصادر من النقابة العامة للمهندسين برقم 4 لسنة 1999. وأثناء نظر هذه الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بجلسة 5/ 10/ 2001 بعدم دستورية أوامر التقدير، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/ 12/ 2001 للمذكرات، وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة مختصرة طلب فيها من المحكمة التصريح له باتخاذ إجراءات إقامة دعوى بعدم دستورية المواد (87) و(88) و(89) من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
حيث إن المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه تنص على أن "يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناءً على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابى وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب بسبب هندسى.
ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع فى الأتعاب على النقابة.
وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء.
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل فى طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك فى إصدار القرار فى الموضوع الذى ندب من أجله ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن كأنه صادر من المجلس.
وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر فى طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على (5%) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيهًا أو (8%) منها إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التى تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة فى المدة التى تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتى جنيه كان حق الفصل لمجلس النقابة الفرعية فى حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب".
وتنص المادة (88) منه على أن "للعضو والعميل الحق فى الطعن فى التقدير خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. ويجوز الطعن فى الأحكام الصادر فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية".
وتنص المادة (89) منه على أن "توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أى رسوم. ولا يكون أمر التقدير نافذًا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائى سندًا تنفيذيًا".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية تهدف من الدعوى الموضوعية التى أقامتها المدعى عليه الأخير رقم 620 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية، عدم إلغاء الأمرين الولائيين الصادرين من رئيس المحكمة الابتدائية رقمى 136 لسنة 2000 و5 لسنة 2001، المنتهين إلى رفض وضع صيغة تنفيذية على أمر تقدير الأتعاب الصادر عن اللجنة العامة لنقابة المهندسين، باعتبار أن مصلحتها النهائية تقوم فى عدم الاعتداد بأمر تقدير هذه الأتعاب. وهو ما يترتب عليه أن يكون انعكاسه فى الدعوى الدستورية المعروضة متحققًا فى انهدام الأساس التشريعى الذى انبنى عليه ذلك الأمر، ومن ثم تكون للشركة المدعية مصلحة فى الطعن بعدم دستورية الفقرات الأولى والثانية والخامسة من المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فيما أوجبته من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس على مجلس نقابة المهندسين قبل عرضه على القضاء، دون سواها من فقرات نص المادة (87). كما تتحقق مصلحة الشركة المدعية فى الطعن على المادة (88) من هذا القانون، والتى تلزمها باعتباره المعلَن بأمر التقدير، بالطعن فيه خلال مدة خمسة عشر يومًا التالية لإعلانها بالأمر، حال كونها لم تطعن عليه خلال هذه المدة، مما ترتب عليه أن استغلق فى وجهها سبيل الطعن على أمر التقدير.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة المثارة بالنسبة لنص المادة (87) فى حدود الفقرات المشار إليها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 فى القضية رقم 96 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذى قضى "برفض الدعوى"، ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (14 تابع) بتاريخ 7/ 4/ 2005. كما سبق لها أيضًا أن حسمت المسألة المثارة بالنسبة لنص المادة (88)، بحكمها الصادر بجلسة 26/ 9/ 2010 فى القضية رقم 251 لسنة 24 قضائية "دستورية", والذى قضى "برفض الدعوى", ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (40) تابع بتاريخ 7/ 10/ 2010. وكان مقتضى نصى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة بالنسبة لهاتين المادتين، تكون غير مقبولة.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادة (89) من القانون المشار إليه، والتى تقرر وضع صيغة تنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر ولائى من قبل رئيس المحكمة المختصة، كما تقرر أن أمر التقدير لا يكون نافذًا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه، ويعتبر التقدير النهائى سندًا تنفيذيًا، فإنه بتحصن أحكام المادة (87) والتى تقرر لمجلس نقابة المهندسين سلطة تقدير الأتعاب بناء على وجوب عرض الخلافات حول هذه الأتعاب عليه، وذلك قبل العرض على القضاء، وكذلك تحصن أحكام المادة (88) والتى تقرر إجراءات الطعن على أوامر تقدير الأتعاب التى تصدر عن اللجنة العامة المشكلة من قبل مجلس نقابة المهندسين، فمن ثم والحال هذه يضحى طعن الشركة المدعية على المادة (89) غير محقق لها أية مصلحة ترجئ, لكون الأمرين الولائيين اللذين صدرا من رئيس المحكمة الابتدائية، رقمى 136 لسنة 2000 و5 لسنة 2001، انتهيا إلى رفض أمر تقدير الأتعاب الصادر عن اللجنة العامة لنقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1999، متقدم البيان، أى أنهما صدرا لصالح الشركة المدعية، وهما، بعد، الأمران اللذان أوقفا تنفيذ أمر تقدير الأتعاب فى مواجهتها، مما أضحى معه للشركة المدعية مصلحة موضوعية أكيدة فى بقاء هذين الأمرين على ما هما عليه، لتنتفى معه تبعًا لذلك مصلحتها فى الطعن بعدم دستورية المادة (89)، التى هى السند القانونى لهذين الأمرين. ومن ثم يغدو الطعن على هذه المادة متجردًا من أية مصلحة مما يتعين معه والحال كذلك، القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة