الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
12 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 30 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1399 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى كليات البند (عاشرًا) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليتين الموضحتين فيما بعد:
عاشرًا - جامعة المنوفية:
15 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
16 - كلية العلوم الصحية التطبيقية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 30 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب