الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 188هـ
الاثنين 28 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 15 يونيه سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر
للجمعيات والمؤسسات الأهلية
قرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2015
بتاريخ 25/ 5/ 2015
بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية
بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر
وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014

مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 لسنة 2014 بشأن تحديد مجالات وقيم التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 159 لسنة 2014 بشأن النظام الأساس لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 160 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغير والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171 لسنة 2014 بشأن مقابل الخدمات للجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2015؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2014 بشأن شروط وقواعد وإجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بالقانون رقم 141 لسنة 2014؛
وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)
تعريفات

التمويل متناهى الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية بمراعاة مشاركة متلقى التمويل فى نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك كله وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 لسنة 2014
الوحدة: وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2014، والصادر نظامها الأساسى بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 159 لسنة 2014
مجلس أمناء الوحدة: مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الممثل القانونى للجمعية أو المؤسسة الأهلية: رئيس مجلس الإدارة/ الأمناء/ أو المدير المختص أو المفوض بإدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على حسب الأحوال.

(المادة الثانية)
الشروط العامة للترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية

يجب أن تتوافر فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر الشروط العامة التالية:
1 - أن يكون مرخصًا لها من الوزارة المختصة بتطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن يتضمن النظام الأساسى النص على مزاولة نشاط التمويل أوت قديم القروض أو التنمية الاقتصادية.
2 - أن يكون لها مراقب حسابات أو أكثر، على أن يكون مراقب حسابات الجمعية أو المؤسسة الأهلية اعتبارًا من العام المالى 2016 من بين المقيدين فى السجل وبالشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014

(المادة الثالثة)
متطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لقرار الأمناء رقم 1 لسنة 2014، بأن تتقدم للوحدة بطلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من الوحدة موقعًا من الممثل القانونى للجمعية أو المؤسسة الأهلية مرفقًا به بيان بالتعديلات التى طرأت على البيانات والمستندات التى تم التقدم بها للحصول على الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط معتمدة من الممثل القانونى للجمعية أو المؤسسة الأهلية، واستيفاء المتطلبات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
كما تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليها بتعديل نظمها الأساسية ليكون ضمن أغراضها ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 31 مايو 2016

(المادة الرابعة)
متطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الحاصلة على ترخيص مؤقت

يشترط فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى بدء مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، أن تتوافق مع كافة المتطلبات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتتقدم تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بطلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من الوحدة مرفقًا به ما يلى:
1 - مستخرج من قرار شهر الجمعية أو المؤسسة الأهلية الصادر من الوزارة المختصة بتطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 - صورة من النظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة الأهلية يتضمن ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من ضمن مجالات عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
3 - آخر قوائم مالية معتمدة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى مضى على تاريخ تأسيسها سنة مالية كاملة على الأقل.
4 - تعهد بالانضمام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فور إنشائه وحصولها على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
5 - ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص طلب الترخيص الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للوحدة للمبررات التى تقدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية وتقبلها الوحدة منح مهلة لاستيفاء بعض المتطلبات بالقرار رقم 31 لسنة 2015 لفترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص، وللوحدة إلغاء الترخيص فى حالة عدم استيفاء هذا الشروط فى الميعاد المحدد.
كما يجوز للوحدة إعطاء مهلة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعديل نظامها الأساسى ليكون ضمن أغراضها ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وذلك خلال المدة التى تحددها الوحدة.

(المادة الخامسة)
تقديم وفحص طلبات الترخيص

يجوز تقديم ملف طلب الترخيص من خلال أحد فروع الصندوق الاجتماعى للتنمية ليتم تسليم من خلال الصندوق إلى الوحدة، وفقًا للنظام الذى يضعه الصندوق.
وعلى الوحدة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات والمرفقات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى.
وتتولى الوحدة فحص طلب الترخيص من حيث توافر الشروط المقررة وعليها البت فى الطلب خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استيفاء المستندات وغيرها من المتطلبات اللازمة لمنح الترخيص.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
ورئيس مجلس الأمناء
شريف سامى