الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 188هـ
الاثنين 28 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 15 يونيه سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر
للجمعيات والمؤسسات الأهلية
قرار مجلس الأمناء رقم 2 لسنة 2015
بتاريخ 25/ 5/ 2015
بشأن مواعيد وإجراءات الترخيص النهائى بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر
للجمعيات والمؤسسات الأهلية
وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014

مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 لسنة 2014 بشأن تحديد مجالات وقيم التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 159 لسنة 2014 بشأن النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171 لسنة 2014 بشأن مقابل الخدمات للجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2015؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2014 بشأن شروط وقواعد وإجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بالقانون رقم 141 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014؛
وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2014 فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص "النهائى" على النموذج المعد لذلك من الوحدة ووفقًا للمتطلبات الواردة بقرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2015
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمت بطلب للحصول على الترخيص المؤقت حتى 13 مايو 2015

(المادة الثانية)

على الوحدة دراسة طلبات الترخيص المشار إليه بالمادة السابقة والحصول على الاستيفاءات اللازمة وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015
وبعد انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، لا يجوز لأى جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط وفقًا للمتطلبات الواردة بقرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2015

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
ورئيس مجلس الأمناء
شريف سامى