الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1596 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند ثانى عشر والبند رابع عشر والبند سابع عشر من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد:
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى:
20 - كلية الصيدلة.
رابع عشر - جامعة الفيوم:
18 - كلية الصيدلة.
سابع عشر - جامعة سوهاج:
14 - كلية اللغات والترجمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب