الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1398 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالبند (19) من أولاً (جامعة القاهرة) الوارد بالمادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالى:
أولاً - جامعة القاهرة:
19 - كلية الدراسات العليا للتربية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 30 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب