الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
6 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 27 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد (1 البند "د"، 2، 3، 5، 6 البند "د"، 8، 9، 10 "الفقرات الأولى والثانية والسادسة"، 11، 13 "الفقرة الأولى"، 16، 17 "الفقرة الأولى"، 18، 22، 34 "الفقرة الثانية"، 49، 54، 55) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الآتية:
المادة (1):
(د) شركة تنمية رئيسية:
كل شركة يُعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.
المادة (2):
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة (4) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك.
ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.
المادة (3):
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا فى أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (5):
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات.
المادة (6):
(د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (8):
عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (9):
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) الفقرة الأولى:
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع فى المناطق التى تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (10) الفقرة الثانية:
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، ويلتزم المجلس وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة.
المادة (10) الفقرة السادسة:
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة، كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (11):
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى:
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له فى سبيل ذلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (16):
للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) الفقرة الأولى:
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة ما يلى:
المادة (18):
تكون للهيئة فى حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة فى هذا القانون وعلى الأخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات، بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة.
المادة (22):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتى:
ممثل لوزارة المالية - رئيسًا
ممثل لمصلحة الجمارك - عضوًا
ممثل لإدارة الميناء - عضوًا
ممثل للهيئة - عضوًا
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - عضوًا
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية - عضوًا
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاص بالمنطقة وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
المادة (34) الفقرة الثانية:
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
المادة (49):
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء.
المادة (54):
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفات ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التى تصدر عن هيئاته.
المادة (55):
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.