الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 30 لسنة 2015
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2015 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة: مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحق عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2015
2 - تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.
3 - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصار بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1/ 7/ 2015

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 27 يونيو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى