الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 29 لسنة 2015
بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/ 7/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2015 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ويراعى شأن هذه الزيادة ما يلى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/ 6/ 2015
(ب) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2016
(جـ) بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
(د) تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.
(هـ) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 (مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(و) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(ز) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/ 7/ 2015

(المادة الثانية)

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكامه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 27 يونيو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى