الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (و) - السنة الثامنة والخمسون
7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1657 لسنة 2015
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية؛
وبناءً على ما آرتاه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 24 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب