الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 188هـ
الثلاثاء 20 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2015م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 851 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 6/ 2015
بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة
ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه)
باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بتاريخ 25/ 8/ 2005 بخصوص تشكيل اللجنة العليا للتراخيص بالإشغالات على مجرى نهر النيل وجسوره؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2006 بتاريخ 25/ 3/ 2006 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1186 لسنة 2014 بتاريخ 12/ 10/ 2014 بشأن تشكيل لجنة تكون مهمتها إعادة النظر فى فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1591 لسنة 2014 بتاريخ 30/ 12/ 2014 بشأن تشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة كافة البنود والقرارات التى تم الاتفاق عليها؛
وعلى المنشور الوزارى رقم 2 لسنة 2013 بتاريخ 10/ 3/ 2013 بشأن ضوابط إصدار تراخيص للغير لإجراء أعمال ذات صلة بالرى والصرف وتعديلاته؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مصلحة الرى؛
وعلى ما عرض علينا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحَصَّل مقابل انتفاع عن الأملاك العامة لمنافع مجرى نهر النيل وجسوره التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة على النحو التالى:
أولاً - شغل المنافع بغرض تشوين مهمات أو مواد أو مواقف سيارات بشرط عدم إقامة منشآت ثابتة:
1 - داخل كردون المدن - 20 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 10 جنيهات للمتر المسطح سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 25 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
ثانيًا - شغل المنافع لأغراض الترفيه (كازينوهات - ملاهٍ - كافتيريات - متنزهات - قاعات أفراح) بدون إقامة منشآت ثابتة:
1 - داخل كردون المدن - 40 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 20 جنيهات للمتر المسطح سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 60 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
ثالثًا - شغل المنافع لإقامة نوادٍ بكافة أغراضها بدون إقامة منشآت ثابتة:
1 - داخل كردون المدن - 12 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 8 جنيهات للمتر المسطح سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 20 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
رابعًا - شغل المنافع لأغراض المشاتل والمغروسات دون إقامة أى منشآت ثابتة:
1 - داخل كردون المدن - 10 جنيهات للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 5 جنيهات للمتر المسطح سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 20 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
خامسًا - شغل المنافع لغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات:
يُصرح للوحدات السياحية بالرسو فقط صف واحد موازٍ للمجرى، على ألا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى المخصص:
1 - داخل كردون المدن - 150 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 75 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 200 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
تُزاد فئات مقابل الانتفاع للصفوف التالية للصف الأول بنسبة قدرها خمسون بالمائة من الصف السابق.
4 - يُحصل رسو الذهبيات 50 جنيهًا/ يوميًا/ للذهبية العاملة قبل القرار رقم 5/ 6 لعام 2006
سادسًا - شغل المنافع لغرض رسوم المراكب الشراعية أو مراكب النزهة:
1 - داخل كردون المدن - 30 جنيهًا للمتر الطولى من المركب سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 8 جنيهات للمتر الطولى من المركب سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 40 جنيهًا للمتر الطولى من المركب سنويًا.
سابعًا - شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية:
1 - داخل كردون المدن - 100 جنيه للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 50 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 150 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
ثامنًا - شغل المنافع لغرض الرسو المؤقت للبواخر السياحية:
1 - داخل كردون المدن - 120 جنيهًا يوميًا للباخرة الواحدة.
2 - خارج كردون المدن - 50 جنيهًا يوميًا للباخرة الواحدة.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 150 جنيهًا يوميًا للباخرة الواحدة.
تاسعًا - شغل المنافع لغرض رسو العائمات السكنية الثابتة القائمة والمرخص بها قبل صدور هذا القرار:
150 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
عاشرًا - شغل المنافع بوضع خطوط ديكوفيل:
300 جنيه عن كل كيلو متر أو جزء منه للخط الواحد سنويًا.
حادى عشر - شغل المنافع بوضع مواسير:
1 - لأغراض الرى والصرف الزراعى لأقطار حتى متر واحد - 4 جنيهات للمتر الطولى. (تحصل مرة واحدة)
2 - لأغراض الرى والصرف الزراعى لأقطار أكبر من متر واحد - 6 جنيهات للمتر الطولى. (تحصل مرة واحدة)
3 - لأغراض الشرب والصرف الصحى لأقطار حتى متر واد - 6 جنيهات للمتر الطولى. (تحصل مرة واحدة)
4 - لأغراض الشرب والصرف الصحى لأقطار أكبر من متر واحد - 9 جنيهات للمتر الطولى. (تحصل مرة واحدة)
ثانى عشر - شغل المنافع بوضع مواسير لغير الأغراض السابقة أو الكابلات:
8 جنيهات للمتر الطولى سنويًا.
ثالث عشر - شغل المنافع لأغراض البناء التى تم ترخيصها قبل صدور هذا القرار:
1 - داخل كردون المدن - 18 جنيهًا للمتر المربع سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 8 جنيهات للمتر المربع سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 40 جنيهًا للمتر المربع سنويًا.
يحظر إقامة أى مبانٍ جديدة على منافع النيل وفرعيه إلا بموافقة السيد وزير الموارد المائية والرى.
المبانى المقامة بالمخالفة قبل صدور هذا القرار يتم مضاعفة فئات مقابل الانتفاع المنصوص عليها بهذا القرار وذلك لحين التصريح أو الإزالة على حساب المخالف.
المبانى التى تقام بالمخالفة بعد صدور هذا القرار يكون مقابل الانتفاع أربعة أمثال المنصوص عليه بهذا القرار وذلك لحين التصريح أو الإزالة على حساب المخالف.
رابع عشر - شغل المنافع بغرض الزراعة أو التشجير أو إقامة العشش والطوف:
( أ ) شغل المنافع بغرض الزراعة أو التشجير:
داخل وخارج كردون المدن للمتر المسطح ثلاثون قرشًا سنويًا.
(ب) شغل المنافع بغرض إقامة العشش والطوف:
1 - داخل كردون المدن - 3 جنيهات للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 1.5 جنيه للمتر المسطح سنويًا.
خامس عشر - شغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية:
1 - بواخر سياحية - 200 جنيه للباخرة الواحدة فى المرة الواحدة سنويًا.
2 - وحدات نهرية - 100 جنيه للوحدة الواحدة فى المرة الواحدة سنويًا.
سادس عشر - شغل المنافع لغرض إقامة وحدات أو أبراج بث أو تقوية لشبكات التليفون المحمول:
2500 جنيه للمتر المسطح سنويًا.
سابع عشر - شغل المنافع لغرض الدعاية والإعلان:
1000 جنيه للمتر المسطح من القواعد سنويًا.
ثامن عشر - شغل المنافع للأغراض التجارية أو الصناعية التى تم ترخيصها قبل صدور هذا القرار:
1 - داخل كردون المدن - 60 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن - 45 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى - 90 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
يحظر التصريح بشغل منافع نهر النيل وفرعيه لأى أغراض تجارية أو صناعية جديدة إلا بموافقة السيد وزير الموارد المائية والرى.

(المادة الثانية)

فيما عدا البند الثالث عشر الخاص بأغراض البناء والفقرة ( أ ) من البند الرابع عشر من المادة الأولى (الخاصة بأغراض الزراعة والتشجير) فإنه فى حالة الإشغال بالمخالفة للأملاك العامة ذات الصلة بالرى (منافع نهر النيل وفرعيه) يكون مقابل الانتفاع أربعة أمثال الفئات المنصوص عليها بهذا القرار وذلك لحين التصريح أو الإزالة على حساب المخالف.

(المادة الثالثة)

إذا اشتمل الترخيص الواحد على أكثر من نشاط، يتم احتساب مقابل الانتفاع عن كل نشاط على حدة وطبقًا للفئات الواردة بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يقصد بعبارة داخل القاهرة الكبرى الواردة بنصوص مواد هذا القرار بأنها منافع مجرى نهر النيل وجسوره والتى تقع فى المسافة من الكيلو 901.500 (كوبرى المرازيق) جنوبًا حتى الكيلو 954.500 (القناطر الخيرية) شمالاً ترقيم خزان أسوان.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى