الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
19 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 6 يوليو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1822 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة (68) من هذا القانون وإجمالى الأجر المستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة (36) منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 6 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب