الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
21 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 8 يوليو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 86 لسنة 2015
بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 فى شأن نظام المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

(المادة الثانية)

دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 7 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى