الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
21 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 8 يوليو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 84 لسنة 2015
بإنشاء صندوق (تحيا مصر)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُنشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.

(المادة الثانية)

يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

(المادة الثالثة)

يُحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية, وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

(المادة الرابعة)

يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
محافظ البنك المركزى المصرى.
وزير المالية.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير الاستثمار.
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير العدل.
ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

(المادة الخامسة)

يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.
ويلحق بالصندوق عدد كافٍ من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى، ويجوز بناءً على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

(المادة السادسة)

تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وتعد التبرعات التى تقدم للصندوق تكليفًا على دخل المتبرع.
ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة للصندوق أو التى تؤول ملكيتها إليه.
عائد استثمار أموال الصندوق.
أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6 - 30 - 6 - 30) بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج وحساب تبرعات (تحيا مصر) وغير ذلك من الحسابات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، ويتولى الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات على أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة.

(المادة السابعة)

يختص الصندوق بما يأتى:
معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، مشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة.
إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثامنة)

يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً.

(المادة التاسعة)

"تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ويُعد الصندوق قوائمًا مالية سنوية وقوائمًا مالية ربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزى والذى يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على رئيس الجمهورية.
ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويًا فى ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، ويعرض على مجلس الأمناء".

(المادة العاشرة)

يصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الحادية عشرة)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشان صندوق (دعم مصر)، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 14 من نوفمبر 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 7 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى