الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
27 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963
بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، النص الآتى:
" يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها.
ويسرى على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها.
ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه، وذلك دون الإخلال بأى مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات.
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء ".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1436هـ
                 (الموافق 13 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى