الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 (تابع) الصادر فى 9/ 7/ 2015 قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادى فى الجداول المرفقة بيانه الآتى:

محافظة القاهرة

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد
المقاعد
السابعة: دائرة مدن شرق القاهرة.
مقرها: قسم أول القاهرة.
أقسام: أول وثان وثالث القاهرة الجديدة -
مدينة الشروق - مدينة نصر.
1

محافظة قنا

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد
المقاعد
الأولى: دائرة مركز ومدينة قنا.
مقرها: مركز قنا.
مركز قنا - قسم قن 3
الثانية: دائرة قوص وقفط.
مقرها: مركز قوص.
مركزا: قوص - قفط. 3

خطأ

والصواب

محافظة القاهرة

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد
المقاعد
السابعة: دائرة مدن شرق القاهرة.
مقرها: قسم التجمع الخامس.
أقسام: التجمع الخامس والأول والقطامية
بمدينة القاهرة الجديدة - مدينة الشروق - مدينة بدر.
1

محافظة قنا

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد
المقاعد
الأولى: دائرة مركز ومدينة قنا ومركز قفط.
مقرها: مركز قنا.
مركزا قنا - قفط - قسم قنا. 4
الثانية: دائرة قوص.
مقرها: مركز قوص.
مركز: قوص. 2

لذا لزم التنويه.