الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع (ز) - السنة الثامنة والخمسون
15 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 83 لسنة 2015
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2015/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 73800000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 43000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 26000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 52000000 جنيه (فقط وقدره اثنين وخمسون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 9000000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 21800000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 18800000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت جملة الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 21800000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 2 يوليه سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى