الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع (ز) - السنة الثامنة والخمسون
15 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 82 لسنة 2015
بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع
للسنة المالية 2015/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 114693000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 89137000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1696000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 87441000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 89137000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 25556000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 25556000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 2 يوليه سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي