الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) - السنة الخمسون
3 رجب سنة 1428 هـ، الموافق 17 يولية سنة 2007 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 156 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)

يستبدل بعنوان الباب الخامس الوارد بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، العنوان الآتى:

"المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم"
(المادة الثانية)

يضاف إلى الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، المواد الآتية:
مادة 93 مكررًا (1):
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة 93 مكررًا (2):
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية:
1 - معلم مساعد.
2 - معلم.
3 - معلم أول.
4 - معلم أول ( أ ).
5 - معلم خبير.
6 - كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
مادة 93 مكررًا (3):
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يُشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتى:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى.
3 - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 93 مكررًا (4):
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم لشغل وظيفة "معلم مساعد"، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم، من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة.
مادة 93 مكررًا (5):
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررًا (2)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض.
مادة 93 مكررًا (6):
دون إخلال بحكم المادة 93 مكررًا (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررًا (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظيم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة 93 مكررًا (7):
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.
مادة 93 مكررًا (8):
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 93 مكررًا (11).
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة 93 مكررًا (9):
يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة "معلم أول ( أ )" على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية
مادة 93 مكررًا (10):
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة 93 مكررًا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظامًا يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف. ويعتد فى وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء. ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء. كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه.
مادة (93) مكررًا (11):
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 93 مكررًا (2)، الآتى:
1 - استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة، الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
3 - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مادة (93) مكررًا (12):
يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
مادة 93 مكررًا (13):
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، على النحو التالى:
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
- المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثون يومًا.
- المعلم الخبير أربعون يومًا.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويًا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
مادة 93 مكررًا (14):
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 93 مكررًا (15):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة 93 مكررًا (16):
يمنح شاغلو وظائف التعليم، حافزًا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل منطقة أزهرية.
مادة 93 مكررًا (17):
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.
مادة 93 مكررًا (18):
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررًا (2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكررًا (1) وما بعدها.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 93 مكررًا (2) بقرار من شيخ الأزهر طبقًا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى، على النحو المبين بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/ 7/ 2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

(المادة الثالثة)

تضاف مادة جديدة برقم 90 مكررًا (1) إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، نصها الآتى:
مادة 90 مكررًا (1):
"يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر".

(المادة الرابعة)

تطبق أحكام هذا القرار بقانون على ما أضيف من مواد للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1428 هـ
                (الموافق 17 يولية سنة 2007 م)

حسنى مبارك               

جدول
معادلة وظائف التعليم

الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد
كبير معلمين العالية - 150%
معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125%
معلم أول ( أ ) الأولى 5 سنوات 100%
معلم أول الثانية 5 سنوات 75%
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5 سنوات 50%
معلم مساعد الثالثة سنة -