الجريدة الرسمية - العدد 30 تابع ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 91 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛
وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 25 يوليو سنة 2015).

عبد الفتاح السيسى