الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 (تابع) الصادر فى 9/ 7/ 2015 قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب وقد وقع خطأ مادى فى الجداول المرفقة بيانه الآتى:

محافظة الفيوم

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الأولى: دائرة الفيوم
مقرها: مركز الفيوم
مركز الفيوم 2
الثانية: دائرة مدينة الفيوم
مقرها: قسم أول الفيوم
قسما: أول وثان الفيوم 2

محافظة المنيا

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الثالثة: دائرة سمالوط
مقرها: مركز غرب سمالوط
مركزا: سمالوط غرب - سمالوط شرق 3

محافظة سوهاج

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الثالثة: مركز ساقلتة
مقرها: مركز ساقلتة
مركز: ساقلتة 1

محافظة جنوب سيناء

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الثالثة: دائرة الطور
مقرها: قسم الطور
قسم طور سيناء 1

خطأ

والصواب
محافظة الفيوم

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الأولى: دائرة مدينة الفيوم
مقرها: قسم أول الفيوم
قسما: أول وثان الفيوم 2
الثانية: دائرة الفيوم
مقرها: مركز الفيوم
مركز الفيوم 2

محافظة المنيا

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الثالثة: دائرة سمالوط
مقرها: مركز سمالوط غرب
مركزا: سمالوط غرب – سمالوط شرق 3

محافظة سوهاج

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الثالثة: دائرة ساقلتة
مقرها: مركز ساقلتة
مركز: ساقلتة 1

محافظة جنوب سيناء

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
الثالثة: دائرة الطور
مقرها: قسم الطور
قسم طور 1

لذا لزم التنويه.