الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
2 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 20 مايو سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م،الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى.
نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 263 لسنة 24 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ حسن عبد الفتاح مصطفى الشلقانى

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مأمورية ضرائب إمبابة ثان


الإجراءات

بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية عجز المادة (160) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نص عليه من أنه " لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة"، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها فيما نصت عليه من أن تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه، والمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة من القانون ذاته فيما نصت عليه من أنه لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقًا لحكم المادة السابقة. وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2282 لسنة 2002 مدنى كلى حكومة أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس يطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما بتقديم أصل محضر الحجز الإدارى الذى أوقعته مأمورية ضرائب إمبابة ثان بتاريخ 25/ 3/ 2002 على محطة البنزين المغلقة منذ 1/ 7/ 2001 (ملف ضريبى رقم6/ 48/ 351/ 5)، ووقف تنفيذ إجراءات الحجز والبيع موضوع هذا المحضر لحين الفصل نهائيًّا فى الدعاوى أرقام 576 لسنة 1994 مدنى مركز إمبابة و 361 لسنة 1996 مدنى مستأنف الجيزة و3595 لسنة 1998 مدنى كلى الجيزة و1525 لسنة 2000 ضرائب الجيزة،والدعاوى الأخرى، والحكم بكامل الدفوع المبداة من المدعى، والتأجيل لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليها، تمهيدًا للحكم ببطلان الحجز الإدارى سالف الذكر، وعدم الاعتداد به وإلغائه، وعدم تعرض المدعى عليهما له بأية صورة من الصور، وقد ضمن المدعى صحيفة هذه الدعوى الدفع بعدم الدستورية، الذى عاد وتمسك به بجلسة 11/ 6/ 2002محددًا إياه فى الدفع بعدم دستورية نص المادة (160) من قانون الضرائب على الدخل،والمواد 4، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع،وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة، وبعد ذلك استمرت المحكمة فى نظر الدعوى وقضت فيها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محكمة الجيزة للأمور المستعجلة، فقيدت أمامها برقم 2590 لسنة 2003 مستعجل الجيزة، وبجلسة31/ 12/ 2003 قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، تأسيسًا على أن الفصل فى الطلبات يقتضى اتخاذ إجراءات موضوعية تخرج عن ولاية القاضى المستعجل،وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالاستئناف رقم 73 لسنة 2004 مستأنف مستعجل، وبجلسة 30/ 8/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان - فى ضوء الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى - بعجز المادة (160) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نص عليه من أن "ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة"، وكذا عجز المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه فيما نص عليه من أن"لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة" دون غيرها، بحسبان أن الفصل فى دستورية هذين النصين سيكون ذا أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية عجز المادة (160) من قانون الضرائب على الدخل - فى حدود نطاقه المتقدم - وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/ 2/ 2005فى الدعوى رقم 217 لسنة 24 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 (تابع) بتاريخ 10/ 3/ 2005، كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية عجز المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه - فى حدود نطاقه سالف الذكر - بحكمها الصادر بجلسة 9/ 5/ 2004 فى الدعوى رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 بتاريخ 10/ 6/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة برمتها، فلا تثريب على محكمة الموضوع. وقد استمرت فى نظر الدعوى، وانتهت إلى عدم اختصاصها بنظرها بوصفها صاحبة الولاية فى الفصل فى اختصاصها بنظر الدعوى الموضوعية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة