الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
2 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 20 مايو سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 28 قضائية "دستورية" .

المقامة من:

السيدة/ عائشة محمد عيد .

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيدة/ نادية محمود الماظ فرج الله.
4 - السيدة/ فاطمة توفيق محمد.


الإجراءات

بتاريخ9/ 11/ 2006 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (41) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فيما نصت عليه من أنه"إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حيًا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتًا. وألا يقوم به مانع من موانع الإرث".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ18/ 4/ 2000 تقدمت المدعى عليها الثالثة، بطلب استصدار مادة وراثة وتحقيق وفاة المرحوم/ محمود ألماظ فرج الله، المتوفى بتاريخ 4/ 2/ 2000، مختصمة فى ذلك كلاً من زوجته الثانية - المدعية - وزوجته الأولى - المدعى عليها الأخيرة - وأخته للأب السيدة/ وهيبة الماظ فرج الله، مستندة فى ذلك إلى أنها ابنة المرحوم المتوفى من زوجته الأولى التى هى المدعى عليها الأخيرة، منتهية فى طلبها إلى أن المتوفى لم يترك أى فرع يستحق وصية واجبة وليس له من يرثه من ذكور. قيد هذا الطلب برقم 152 لسنة 2000وراثات باب الشعرية.
وبتاريخ 6/ 8/ 2000 ضُبط الإشهاد على أساس ما ذكرته المدعى عليها الثالثة، حيث انحصر الورث ووزعت التركة على هذا الأساس، حيث استحقت المدعى عليها الثالثة - ابنة المتوفى - نصف التركة فرضًا، والمدعية - الزوجة الثانية للمتوفى - والتى مات عنها بعصمته - الثمن فرضًا، والسيدة/ وهيبة ألماظ فرج الله - أخت المتوفى لأبيه - باقى التركة تعصيبًا؛ وإذ لم ترض المدعية بإعلان الوراثة المشار إليه فقد أقامت الدعوى رقم 3629 لسنة 2002 شرعى كلى شمال القاهرة، مختصمة فيها المدعى عليها الثالثة ووزير الداخلية، بطلب إنكار نسب المدعى عليها الثالثة للمرحوم محمود ألماظ فرج الله، وبجلسة 27/ 10/ 2012 قضت محكمة شمال القاهرة الكلية للأحوال الشخصية ولاية على النفس، بعدم قبول الدعوى، على سند من أن شرط سماع دعوى النسب بعد وفاة أى من طرفى النسب، أن تكون الدعوى ضمن حق آخر، وإذ كانت الدعوى المعروضة غير مرتبطة بحق آخر فإنها تكون مفتقرة لشروط قبولها؛ فأقامت المدعية الدعوى رقم 4974 لسنة 2002كلى شمال القاهرة أحوال شخصية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مختصمة فيها الخصوم ذاتهم فى الدعوى آنفة البيان بطلب الحكم بإنكار نسب المدعى عليها الثالثة للمرحوم/ محمود ألماظ فرج الله، وليصدر حكم بهذا فى مواجهة وزير الداخلية بصفته وشطب ومحو شهادة ميلاد المدعى عليها الثالثة والثابت فيها نسبتها للمرحوم المذكور.وبتاريخ 30/ 3/ 2003، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند مما ثبت للمحكمة من أن المرحوم المذكور كان قد أقر بنسب المدعى عليها الثالثة واستخرج لها شهادة ميلاد نسبها فيها لنفسه، وظل مقرًّا بنسبها طيلة حياته، ولأسانيد أخرى حصلت المحكمة من جماعها صحة نسب المدعى عليها الثالثة للمرحوم المذكور، وقد صار هذا القضاء نهائيًّا باتًّا حائزًا لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه، إلا أن المدعية عادت وأقامت دعوى أخرى أمام محكمة باب الشعرية لشئون الأسرة قيدت برقم 35 لسنة 2005أسرة بولاق مختصمة فيها المدعى عليهما الثالثة والأخيرة بطلب الحكم لها بإحالتهما للطب الشرعى لإجراء كافة الفحوص والتحاليل الطبية المختلفة لإثبات أو نفى عدم قدرة المدعى عليها الأخيرة على الإنجاب طيلة فترة زواجها مع المرحوم/ محمود ألماظ فرج الله، وكذلك لإثبات أو نفى إمكان أن تكون المدعى عليها الثالثة ابنة للمدعى عليها الأخيرة، وتدوولت هذه الدعوى بالجلسات، وبجلسة 22/ 10/ 2005، أحيلت الدعوى لدائرة أخرى للاختصاص، وبجلسة 14/ 5/ 2006، دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية المادة (41) من قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/ 6/ 2006 لرأى النيابة، وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعية مذكرة ضمنها الدفع بعدم دستورية المادة (41) المشار إليها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة24/ 9/ 2006.
وبهذه الجلسة قررت المحكمة أنها ترى جدية هذا الدفع، وأعادت الدعوى للمرافعة للسبب المبين بقرارها وحددت لذلك جلسة 12/ 11/ 2006، فأقامت المدعية دعواها الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا، اقتصاديًّا أوغيره، قد لحق بمن يستفيد من إزالة ما عسى أن يكون بالنص المطعون فيه من مخالفة دستورية، ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه،وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً.
فإذا لم يكن لهذا النص أى محل للتطبيق فى النزاع الموضوعى، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه،أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة ذلك أن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح على محكمة الموضوع فى الدعوى 35 لسنة 2005 أسرة بولاق (محكمة باب الشعرية لشئون الأسرة) يتعلق بطلب المدعية الحكم بإحالة كل من المدعى عليهما الثالثة ووالدتها المدعى عليها الأخيرة للطب الشرعى لإجراء الفحوص والتحاليل المختلفة، لإثبات أو نفى قدرة المدعى عليها الأخيرة على الإنجاب طيلة فترة زواجها من المرحوم/ محمود الماظ فرج الله، وكذلك إجراء التحاليل الجينية وغيرها اللازمة للمدعى عليها الثالثة لإثبات أو نفى نسبتها للمدعى عليها الأخيرة، وطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم 152 لسنة 2000 وراثات باب الشعرية، حال ما إذا تخلف أى من المدعى عليهما عن الحضور لإجراء الكشوفات الطبية المطلوبة عليهما، ومن ثم فإن هذه الدعوى فى حقيقتها ومبتغاها هى دعوى إنكار نسب المدعى عليها الثالثة للمدعى عليها الرابعة، توصيلاً إلى إثبات عدم صحة نسب المدعى عليها الثالثة للمرحوم/ محمود الماظ فرج الله، وبما يتبعه من إفساد إقراره ببنوتها، وما يستتبع ذلك جميعه من إبطال إعلام الوراثة رقم 152 لسنة 2000 والذى قرر حصر أنصبة الإرث الشرعى للمرحوم المذكور وتوزيعها على النحو الذى لم ترتض به المدعية. وحيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المدعية محمود الماظ فرج الله أقر بشخصه ببنوة ابنته المدعى عليها الثالثة، وقد صدر فى حق هذا الإقرار قضاء محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية بجلسة 30/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم 4974 لسنة 2002 كلى شمال القاهرة للأحوال الشخصية "نفس"، بتأكيد صحة هذا الإقرار، وقد صار هذا القضاء نهائيًا باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضى بعدم استئنافه؛ الأمر الذى يغدو معه الطعن على نص المادة (41) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 غير ذى أثر موضوعى على المركز القانونى للمدعية فى دعواها الموضوعية، ذلك أن هذه الدعوى تتعلق بنسبة المدعى عليها الثالثة لوالدتها المدعى عليها الأخيرة، ولا صلة للنص المطعون فيه بنسبه المدعى عليها الثالثة بوالدها الذى هو موضوع النزاع الأساسى لتعديل إعلام الوراثة، والمحسوم بالحكم القضائى البات الصادر فى الدعوى رقم 4974 لسنة 2002 كلى شمال القاهرة المشار إليه الذى يبقى حجة على ما سوف تقضى به محكمة الموضوع فى القضية رقم 35لسنة 2005 أسرة بولاق لشئون الأسرة، الأمر الذى ينتفى معه شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة