الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
2 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 20 مايو سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 30 قضائية " دستورية ".

المقامة من:

السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية

ضـد:

1 - السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لصيادلة البحيرة
2 - السيد/ محسن محمد النوام
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد المستشار وزير العدل


الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من يناير سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم110 لسنة 1975، فيما انطوى عليه من اعتبار أن يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات التعاون الإنتاجى امتياز على جميع أموال العضو المدين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية التعاونية الإنتاجية لصيادلة البحيرة (المدعى عليها الأولى)، كانت قد أقامت الدعوى رقم 327 لسنة 1999 إفلاس دمنهور، طلبت فى ختامها الحكم بإشهار إفلاس الصيدلانية/ واطفة محمود مشرف، مع تعيين أحد قضاة المحكمة مأمورًا للتفليسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها وشخصها، وذلك لتوقفها عن سداد ديونها التجارية، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، تدخلت انضماميًّا للجمعية المدعية، فى طلباتها، عدة شركات، منها الشركة المدعية بمديونية بمبلغ مقداره 104,510,950جنيهًا، وبجلسة 27/ 2/ 2000، قضت المحكمة أولاً: بإشهار إفلاس المدعى عليها الصيدلانية/ واطفة محمود مشرف، واعتبار يوم 14/ 5/ 1999، تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع. ثانيًا: تعيين السيد عضو يسار الدائرة مأمورًا للتفليسة. ثالثًا: تعيين أمين التفليسة صاحب الدور لتسلم أموال التفليسة، وإدارتها، وتحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها، ونشر ملخص الحكم فى جريدة الأخبار، وشهره وقيده. رابعًا: وضع الأختام على أموال المدعى عليها، ومحل تجارتها ومخازنها، وندب السيد/ رئيس القلم التجارى بالمحكمة لإجرائه. خامسًا: أمرت بإضافة المصاريف شاملة أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. سادسًا: أمرت المدعى بإيداع أمانة قدرها ألف جنيه على ذمة المصروفات. وتنفيذًا لهذا الحكم، أودع أمين التفليسة تقريره قلم كتاب المحكمة، انتهى فيه إلى أن باقى المتحصلات الواجب توزيعها على الدائنين مبلغ مقداره (86,998,530) جنيهًا، وأن هذا المبلغ يستحق للدائن الأصلى، رافع دعوى الإفلاس، وهى الجمعية التعاونية الإنتاجية لصيادلة البحيرة، وذلك باعتبار أن دين الجمعية هو دين ممتاز، طبقًا لنص المادة (45/ 3) من قانون التعاون الإنتاجى. وأثناء عرض قائمة توزيع الديون على قاضى التفليسة، قدم أمين التفليسة بجلسة 8/ 1/ 2008 تقريره لمأمور التفليسة، وطلب الحاضر عن الشركة المدعية أجلاً للاطلاع على قائمة التوزيع، فقرر قاضى التفليسة التأجيل لجلسة 15/ 1/ 2008، وقد طلب الحاضر عن الشركة المدعية أحقية الدائنين فى قسمة أموال التفليسة قسمة الغرماء، ودفع من ثم بعدم دستورية المادة (45/ 3) من القانون رقم 110 لسنة 1975، وإذ قدر قاضى التفليسة جدية هذا الدفع وصرح للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 21/ 1/ 2008. وبناءً على القرار الصادر من قاضى التفليسة بعرض الأوراق على المحكمة بهيئتها، قررت بجلسة 20/ 1/ 2009 وقف الفصل فى الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع،ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل تحدده له،وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.
لما كان ذلك، وكان مأمور" قاضى " التفليسة - عملاً بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999 - ليس إلا قاضيًا من محكمة الإفلاس، يُعين فى الحكم الصادر عنها بشهره، ليلاحظ - فى الحدود المقررة - أعمالها وإجراءاتها، منذ افتتاحها وحتى نهايتها،ويعتبر الأمر الصادر عن هذا القاضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأعمال الولائية، التى لا يجوز الطعن فيها، إلا فى الأحوال المقررة قانونًا، أمام محكمة الإفلاس، التى يتبعها، وتنتفى - من ثم - عن الأعمال التى يمارسها، صفة الأعمال القضائية، ومن ثم لا يعتبر قاضى التفليسة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ولا يجوز له - تبعًا لذلك - تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامه والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص ما،عملاً بحكم المادة (29) المشار إليها، وإذ اتصلت الدعوى الماثلة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة