الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
2 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 20 مايو سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيدة/ إنعام السيد الخولى.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - ورثة المرحوم/ عمار عباس عمر وهم:
1 - محمد عمار عباس
2 - طريفة عمار عباس
3 - نوارة عمار عباس
4 - باتعة عمار عباس
6 - ورثة المرحوم/ عباس عمار عباس وهم:
1 - سلمة عباس عمار
2 - محمد عباس عمار
3 - نفيسة عباس عمار
4 - نوره عباس عمار
5 - جابر عباس عمار
6 - كاميليا عباس عمار
7 - ورثة المرحوم/ السيد عمار عباس وهم:
1 - صفية أحمد العيسوى
2 - طارق السيد عمار عباس، وبصفته وصيًا على إخوته القصر/ محمد، مروة، أحمد، سماح، سلمى السيد عمار عباس


الإجراءات

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2008، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة الدعوى الماثلة، طلبًا للحكم بعدم دستورية عجز نص المادة (189) من قانون المرافعات فيما تضمنه من عدم سريان السقوط المقرر فى المادة (200) من القانون ذاته على أمر تقدير مصاريف الدعوى التى يقدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس وحتى السابع استصدروا حكمًا فى الدعوى رقم 3811 لسنة 1996 مدنى كلى إسكندرية ضد المدعية بثبوت ملكية مورثيهم لقطعة أرض متنازع عليها معها، وقضى الحكم بإلزام المدعية بالمناسب من المصروفات، ونفاذًا لهذا القضاء أصدر رئيس الدائرة التى قضت فى الدعوى أمرى تقدير رسم نسبى ورسم خدمات بالمطالبتين رقمى 3612، 3609 لسنة 2000، 2001 – على الترتيب -، وتم إعلانهما للمدعية، فتظلمت منهما، وبتاريخ 31/ 12/ 2005، قضت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون، فأقامت المدعية الدعوى رقم4434 لسنة 2006 مدنى كلى إسكندرية بطلب براءة ذمتها من دين المطالبة بالرسم النسبى، فقضت المحكمة بجلسة 31/ 5/ 2007 بتعديل مقدار أمر تقدير الرسم النسبى إلى المقدار الوارد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى. استأنفت وحدة المطالبة بمحكمة إسكندرية الابتدائية الحكم بالاستئناف رقم 6674 لسنة 63 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما أقامت المدعية استئنافًا فرعيًّا برقم 855 لسنة 64 ق على الحكم ذاته، وبعد أن ضمت تلك المحكمة الاستئنافين للارتباط، دفعت المدعية بجلسة24/ 7/ 2008 بعدم دستورية عجز نص المادة (189) من قانون المرافعات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية. فقد أقامت الدعوى الماثلة،ثم مضت تلك المحكمة فى نظر الدعوى، وقضت بجلسة 24/ 12/ 2008 فى موضوع الاستئناف الأصلى برفضه، وفى موضوع الاستئناف الفرعى بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى صلحًا، وشيدت قضاءها على تصالح المدعية مع قلم المطالبة بمحكمة إسكندرية الابتدائية بسداد مقدار الرسم النسبى - موضوع دعوى براءة الذمة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكمًا يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو انتهاء الدعوى الموضوعية صلحًا، وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص ذاتها التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه، وأن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها،ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية.وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع.
وحيث إن البين من الأوراق سداد المدعية بتاريخ 10/ 9/ 2007 نصف رسم الخدمات وسدادها بتاريخ 15/ 9/ 2007 نصف الرسم النسبى، بما لازمه انقضاء المطالبة بهما عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 66مكررًا (2) من القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والتى تنص على أنه "يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبالغ التصالح". وحيث إن المدعية أقامت الدعوى الدستورية الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية عجز المادة (189) من قانون المرافعات والتى تقضى بألا يسرى السقوط المقرر فى المادة(200) من القانون ذاته على أمر تقدير مصاريف الدعوى التى يقدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة، إذا لم يقدم تقدير الرسوم القضائية للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، إذ كان ذلك، وكان أمرا تقدير الرسوم النسبية ورسوم الخدمات - محل دعوى الموضوع - قد انقضت المطالبة بهما صلحًا بسداد المدعية نصف مقدارهما بتاريخى 10، 15/ 9/ 2007، وذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 66 مكررًا (2) من القانون رقم 73 لسنة 2007السالف بيانها، بما مؤداه انقضاء المديونية بهما، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعية فى دعوى الموضوع، وبانتفائها تنتفى مصلحة المدعية فى الدعوى الدستورية الماثلة، إذ لم يعد للفصل فى دستورية النص المطعون عليه ثمة انعكاس على القضاء فى الدعوى الموضوعية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة