الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
2 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 20 مايو سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 265 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ أشرف موسى كليب فرج .

ضـد:

السيد رئيس مجلس الوزراء الإجراءات بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 بإنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية، فيما تضمنه من عدم تعيين الحدود التى تبين النطاق المكانى للمحميتين، وعدم نشر الخريطتين بالجريدة الرسمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 7880 لسنة 2008 جنح إبشواى، متهمة إياه بأنه بتاريخ 29/ 6/ 2008 قام بأعمال بناء فى محمية طبيعية (محمية قارون) من شأنها إتلاف وتدمير البيئة الطبيعية، وبجلسة 14/ 10/ 2008 عدلت المحكمة قيد الجنحة المذكورة لتكون طبقًا للمادتين 2، 7 من القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994، وبجلسة 28/ 10/ 2008 دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 لعدم تحديد النطاق المكانى لمحمية بحيرة قارون، وعدم نشر خريطة المحمية بالجريدة الرسمية، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، متى كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه، وهو القرار الذى قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليه، فإن الدعوى الماثلة طعنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 تنحل إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى. وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانون هذه المحكمة، هو أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على المحكمة الدستورية العليا أمر الفصل فيها وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها، كى يحيط كل ذى شأن بجوانبها المختلفة، وليتاح لهم جميعًا - على ضوء تعريفهم بأبعاد المسألة الدستورية المطروحة عليها – إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الموضوع المعروض عليها،وإعداد تقرير برأيها فى شأنه طبقًا لنص المادة (40) من القانون ذاته. وحيث إن المدعى لم يضمن صحيفة دعواه النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، بالنسبة لأحكام القرار رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى أيضًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة