الوقائع المصرية - العدد 175 (تابع) - السنة 188هـ
الاثنين 18 شوال سنة 1436هـ, الموافق 3 أغسطس سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 559 لسنة 2015

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 389 لسنة 1994 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 70 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان التظلمات والتحكيم ومجلس التأديب الاستئنافى باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل؛
وعلى كتاب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل المؤرخ فى 20/ 1/ 2015؛
وعلى مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارة الخارجية المؤرخة فى 26/ 7/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد/ فؤاد إبراهيم عبد العزيز حسب الله، إلى عضوية لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة (31) من القانون رقم 210 لسنة 1994 والمشكلة بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 70 لسنة 2015 - المشار إليه - وذلك كعضو احتياطى ثان عن منتجى القطن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 1/ 8/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور