الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
27 شوال سنة 1436هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2206 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى كليات البند ثالثًا (جامعة عين شمس)، والبند حادى عشر (جامعة المنيا) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعهد والكلية الموضحان بعد:
ثالثًا - جامعة عين شمس:
21 - معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم.
حادى عشر - جامعة المنيا:
20 - كلية الحقوق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب