الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
30 شوال سنة 1436هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 94 لسنة 2015
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدنى؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم و بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة فى نيويورك بتاريخ 10/ 1/ 2000؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة فى نيويورك بتاريخ 12/ 1/ 1998؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 276 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1436هـ
                (الموافق 15 أغسطس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى