الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 182 هـ
الخميس 6 رمضان سنة 1430 هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2009 م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 16/ 7/ 2009 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 4/ 2/ 2009 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (725) بتاريخ 5/ 8/ 2009
منقطة عمل الجمعية: محافظة 6 أكتوبر، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة: ثلاث سنوات.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 20000 سهم قيمتها 20000 جنيه، وقد تم إيداعها ببنك مصر - فرع أوسيم بموجب إيصال إيداع رقم (279030) بتاريخ 16/ 7/ 2009
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قبل الغير ولا يعتبر قانونيًا إلا بعد إذا سجل ونشر عنه بالوقائع المصرية.