الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 188هـ
الاثنين 9 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2015م

وزارة البيئة
قرار رقم 211 لسنة 2015
الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2015
بخصوص الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة
بتداول الفحم الحجرى أو البترولى
داخل الموانئ البحرية المصرية

وزير البيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 والمعدلة بالقرار رقم 964 لسنة 2015 فى هذا الشأن؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/ 4/ 14/ 36) بتاريخ 14/ 4/ 2014 بالموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى خطابنا للسيد وزير النقل رقم (1184 - و) بتاريخ 2/ 6/ 2015؛
وعلى موافقة السيد وزير النقل بخطابه رقم (7074) بتاريخ 25/ 7/ 2015؛
وعلى مذكرة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تراعى الحساسية البيئية للموانئ البحرية المصرية وفقًا للأسس والقواعد والضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية طبقًا لموقعها ومدى قربها من المناطق السكنية أو السياحية أو المحميات الطبيعية أو أى منطقة أخرى لها حساسية بيئية إعمالاً لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك على النحو التالى:
( أ ) موانئ ذات حساسية بيئية مرتفعة وهى (ميناء الدخيلة - ميناء السخنة - ميناء سفاجا).
(ب) موانئ ذات حساسية بيئية منخفضة وهى (ميناء الأدبية - ميناء الحمراوين - ميناء العريش وباقى موانى الجمهورية القائمة حاليًا).

(المادة الثانية)

تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية وكذلك الهيئات أو الشركات أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بالالتزام بقواعد وضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية بشأن تداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى وفقًا لما جاء باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية (ذات الحساسية البيئية المرتفعة) بالإجراءات الآتية للتفريغ والتخزين للفحم على النحو التالى:
( أ ) يتم تفريغ الفحم من عنابر السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة المحكمة الغلق عبر الهوبر باستخدام نواقل حلزونية مغلقة لنقل الفحم.
(ب) يكون التخزين داخل هناجر نصف كروية مع وجود تهوية جيدة بها.
كما تلتزم جميع الموانئ البحرية بالمعايير والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 والضوابط والشروط الصادرة عن جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

تلتزم كافة الجهات الإدارية المختصة بعدم إعطاء أى تراخيص للهيئات أو الشركات أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص لممارسة نشاط بالموانئ البحرية فيما يتعلق بالفحم بكافة الإجراءات الآتية (الشحن - التفريغ - التداول - التخزين - النقل) إلا بعد الحصول على الموافقات البيئية اللازمة فى هذا الشأن.

(المادة الخامسة)

تلتزم الهيئات أو الشركات أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانى البحرية فيما يتعلق بالفحم بتقديم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وذلك طبقًا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن كشرط لاستمرار النشاط.

(المادة السادسة)

تشكل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ، لمراجعة موقف كافة الأنشطة القائمة بالموانئ البحرية التى يتم استقبال الفحم بها لمراجعة الضوابط والشروط المتعلقة باستخدام الفحم فى ضوء ما جاء باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 والضوابط والاشتراطات الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

(المادة السابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه فور صدوره.

(المادة الثامنة)

كل من يخالف هذا القرار يتعرض للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام القانون.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمى