الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
7 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 98 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 النص الآتى:
"يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناءً على دراسة فنية يُعدها الصندوق وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 22 أغسطس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى