الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 188هـ
السبت 14 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2015م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 437 لسنة 2015

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة محافظة مرسى مطروح المؤرخة 15/ 3/ 2015؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 11/ 2/ 2015؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور الجيولوجى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجل أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى قطر 8 بوصات والذى يبدأ من غرفة البلوف رقم (5) المقامة على خط غاز السلام - مطروح المغذى لمحطة كهرباء مطروح وصولاً إلى موقع الأرض المخصصة لإنشاء محطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة القصر بمحافظة مرسى مطروح بطول إجمالى 2300 متر تقريبًا وبعرض متر واحد تقريبًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 18/ 8/ 2015

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل