الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
16 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 31 أغسطس سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 76 لسنة 2015
بتشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط
التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات
بشأن الدعاية أثناء الانتخابات وفقًا للمادة (36) بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 75 لسنة 2015 بشأن قواعد عمل لجان رصد المخالفات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2014 بتشكيل لجان رصد المخالفات؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بتاريخ 2/ 4/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى بتاريخ 5/ 8/ 2015؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

تشكل لجان برئاسة السادة القضاة وعضوية السادة الخبراء وفقًا للكشوف المرفقة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا لانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات الصادر بها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015

(المادة الثانية)

يُلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2014 والقرارات ذات الصلة المعدلة لتشكيل بعض لجان رصد المخالفات بالمحافظات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، كما يُنشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 30/ 8/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى