الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 188هـ
الاثنين غرة ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 305 لسنة 2015
بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاقية تعزيز التعاون الثنائى فيما يتعلق بشئون العمل بين مصر واليونان الموقعة عام 1981؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2003 الصادر فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب والمعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2009 بشأن إعفاء رعايا الجمهورية اللبنانية من رسم ترخيص العمل للأجانب؛
وعلى القرار الوزارى رقم 191 لسنة 2010 بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسم المقرر على إصدار وتجديد تراخيص العمل لرعايا الجمهورية التونسية وفقًا لشرط المعاملة بالمثل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 246 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجان الخاصة بالاستثناء من النسبة القانونية المقررة للعمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية؛
وبناءً على ما ارتأيناه ولصالح العمل؛

قـرر:
مادة (1)

لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسى، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قطاع شركات الأموال، الهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط أن يكون مصرحًا للأجنبى بدخول البلاد، والإقامة بقصد العمل.

مادة (2)

يستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه الفئات الآتية:
1 - المعفيون طبقًا لنص صريح فى اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وفى حدود أحكام تلك الاتفاقية.
2 - الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية مصر العربية بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم.
3 - المراسلون الأجانب الذين يعملون فى جمهورية مصر العربية.
4 - رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
5 - العاملون الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية، الحاصلون على ترخيص العمل البحرى.
6 - العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
7 - أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث العلمية، والآثار المصرية القديمة.
8 - الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
9 - المستثمر الأجنبى الحاصل على (إقامة مستثمر) لمزاولة نشاطه بالبلاد، والشريط المتضامن فى رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصرى.
10 - الأجنبى الذى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يومًا واحدًا أو بعض أيام، كإحياء حفل فنى، أو إجراء عملية جراحية، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التى يقوم بها.

مادة (3)

يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر المديرية المختصة التى يقع فى دائرتها مقر العمل خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبى للعمل، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

مادة (4)

لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن (10%) من مجموع عدد العاملين بها.
ويستثنى من ذلك الحالات التى توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

مادة (5)

يراعى فى منح الترخيص بالعمل للأجنبى الشروط والأوضاع الآتية:
1 - أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى من المهن المرخص به بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات.
2 - حصول الأجنبى على ترخيص مزاولة المهنة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد.
3 - عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية.
4 - حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية والاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة.
5 - التزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام خبراء، أو فنيين أجانب بتكليف عدد (2) على الأقل من المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم.
6 - أن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد.

مادة (6)

يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالى:
أولاً - ثلاثة آلاف جنيه مصرى فى حالة الترخيص لسنة واحدة وحتى ثلاث سنوات، تستحق عن كل سنة.
ثانيًا - خمسة آلاف جنيه مصرى فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من العام الرابع وحتى العام السادس، تستحق عن كل سنة، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى اثنا عشر ألف جنيه مصرى.
ثالثًا - خمسة آلاف جنيه مصرى فى حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ (10%) المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة فى هذا الشأن، مع زياد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه مصرى.

مادة (7)

تؤدى رسوم الترخيص بموجب (شيك مصرفى) أو (شيك مقبول الدفع) باسم الأجنبى لصالح المديرية المختصة، فإذا كان الترخيص صادرًا عن أحد المكاتب المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الرسم الأدنى وشروط المعاملة بالمثل، تصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة، أو أحد المكاتب المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، على حسب الأحوال، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية بعد سداد رسم قدره (مائتا جنيه) مقابل بطاقة الترخيص.
وتستخرج بطاقة "بدل فاقد" أو "تالف" للترخيص من الجهة التى أصدرته بناءً على طلب من صاحب الشأن مرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، والبطاقة التالفة، أو ما يثبت فقدها.

مادة (9)

يجوز للفئات المعفاة من الرسم المقررة للترخيص أن تقوم بسداد الرسم المستحق عن بطاقة الترخيص، أو القدر غير المعفى من الرسم (إن وجد)، بموجب حوالة بريدية باسم الأجنبى لصالح المديرية المختصة، أو الإدارة المركزية للأمانة العامة على حسب الأحوال.

مادة (10)

يُعفى من رسم الترخيص المشار إليه فى المادة السادسة من هذا القرار الفئات الآتية:
1 - رعايا جمهورية السودان.
2 - رعايا دولة فلسطين.
3 - رعايا الجمهورية اللبنانية العاملون بالبلاد طبقًا لشرط المعاملة بالمثل.
4 - الإيطاليون المقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
5 - اليونانيون الراغبون فى العمل بجمهورية مصر العربية.
6 - الأجانب المنصوص عليهم فى الاتفاقيات الدولية والمنح التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، على أن يكون النص على الإعفاء من الرسم صراحةً، وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات.

مادة (11)

يتم تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم إلى المديرية المختصة أو أحد المكاتب المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، فإذا كان التجديد لسنة رابعة، يقدم الطلب إلى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.
ويصدر تجديد الترخيص عند الموافقة عليه من الجهة التى أصدرته بعد سداد الرسم المقرر وورود موافقة الجهات الأمنية المعنية.

مادة (12)

يُلغى ترخيص عمل الأجنبى بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب لعامة.
(ب) إذا أَثْبَت الأجنبى أو المنشأة فى طلب الترخيص بيانات اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة.
(جـ) إذا استعمل الترخيص فى مهنة أو جهة عمل خلافًا للجهة المرخص له العمل بها.
(د) إذا اعترضت الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الأمن القومى، أو لأى سبب آخر.

مادة (13)

تلتزم المنشآت التى تستخدم عمالاً أجانب بما يلى:
أولاً - إعداد سجل تدون فيه البيانات الآتية:
1 - اسم الأجنبى باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته.
2 - مهنة الأجنبى، ومؤهلاته، ونوع العمل الذى يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذى يتقاضاه.
3 - رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل.
4 - أسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبى لاكتساب الخبرة.
ثانيًا - إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبى عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص.
ثالثًا - موافاة الإدارة المختصة بالوزارة كل ستة أشهر ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية على أسطوانة مدمجة (CD) تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحًا به كافة البيانات المشار إليها فى البند "أولاً" من هذه المادة.
رابعًا - موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهرى يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية:
( أ ) بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحًا به جنسياتهم ومهنهم بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم، وأسماء المساعدين المصريين.
(ب) بيان بعدد ومهن العاملين المصريين بالمنشأة، مرفقًا به استمارة (2) تأمينات، أو أى مستند آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية لمعرفة عدد العمالة المصرية المؤمن عليها.

مادة (14)

يُحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:
( أ ) الإرشاد السياحى.
(ب) أعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركى.

مادة (15)

يُلغى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 292 لسنة 2010 وتعديلاته، كما يُلغى كل قرار أو حكم سابق يُخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مادة (16)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 9/ 2015

وزيرة القوى العاملة والهجرة
د/ ناهد حسن عشرى